Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب نكاح السفيه

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٤٣٩

طَلَاقه اذا نكح وَهُوَ يطلقهَا وَلم يدْخل بهَا فَيُؤْخَذ مِنْهُ نصف الصَدَاق بِغَيْر مَسِيس فَهَذَا مِمَّا فِيهِ الاسراف مِنْهُ فِي مَاله والتبذير ان يتَزَوَّج على المَال الْعَظِيم باذن الْوَلِيّ فَلَا يدْخل بهَا حَتَّى يطلقهَا فَيُؤْخَذ مِنْهُ نصف الصَدَاق فان قُلْتُمْ ان النِّكَاح انما بَطل للاسراف فِي المَال قُلْنَا فَهَذَا احرى ان يكون بَاطِلا وَقد اسرف فِي مَاله من رجل تزوج ابْنة عَم لَهُ فِي الْحسب وَالْمَال وَلها فضل وجمال بِصَدَاق مثلهَا ثمَّ اقام عَلَيْهَا فَلم يفارقها فَكيف جَازَ النِّكَاح وَهُوَ يلْحقهُ فِي ذَلِك نصف الصَدَاق وَلم يجز هَذَا