الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن الشيباني Earlier pages Printed page ٣/ ٤١٨ آخر اَوْ عبدا لغيره فَلَا يكون النِّكَاح الا بِصَدَاق وَقَالَ اهل الْمَدِينَة → Previous page Next page ←