Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الرجل يسلم وعند اربع نسوة واكثر وطلاق المشرك

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٣٩٩

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف جَازَ لَهُ ان يمسك الْخَامِسَة وَقد تزَوجهَا بعد الاربع قَالُوا لَان نِكَاح الشّرك لَيْسَ كَنِكَاح الاسلام قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ فِي رجل طلق امراته ثَلَاثًا وهما مُشْرِكَانِ ثمَّ تزَوجهَا قبل ان تنْكح زوجا غَيره ثمَّ اسلما ايكونان على نِكَاحهمَا يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تزعموا ان النِّكَاح جَائِز قَالُوا نعم النِّكَاح جَائِز قيل لَهُم ارايتم مُشْركًا تزوج امراة فَدخل بهَا ثمَّ مَاتَت فَتزَوج ابْنَتهَا ثمَّ اسلما ايكونان على نِكَاحهمَا قَالُوا لَا قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم يَنْبَغِي ان تزعموا انه لَا باس بِهِ لانه تزوج الام وَدخل بهَا فِي الشّرك فَيَنْبَغِي ان لَا يكون بَاطِلا فِي قَوْلكُم