الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن الشيباني Earlier pages Printed page ٣/ ٣٣٦ غير ان ذَلِك لَا يحط فِيمَا ينْكح بِمثلِهِ يُرِيدُونَ بِمَا لَا ينْكح بِمثلِهِ الاقل من ربع دِينَار → Previous page Next page ←