Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الرجل ينكح المرأة ويشترط ان نكح غيرها فهي طالق البتة

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٣٠٢

اشْترطت شرطا لَا يَنْبَغِي ان يشْتَرط وَلَيْسَ من شُرُوط النِّكَاح الْيَسْ قد زعمتم ان من تزوج امة باذن مَوْلَاهَا على ان مَا ولدت من ولد فَهُوَ حر ان النِّكَاح فَاسد قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَلم افسدتم ذَلِك النِّكَاح لانه اشْترط شرطا لَيْسَ من شُرُوط النِّكَاح فَيَنْبَغِي لكم ان تفسدوا هَذَا النِّكَاح ايضا فاذا تزوج امْرَأَة وَشرط لَهَا ان نكح عَلَيْهَا غَيرهَا فَهِيَ طَالِق لَان هَذَا لَيْسَ من شُرُوط النِّكَاح ان يشْتَرط عَلَيْهَا طَلاقهَا ان نكح عَلَيْهَا فيمنعه ان يتَزَوَّج غَيرهَا فَلَو قَالَ يَنْبَغِي ان يفْسد احدهما دون صَاحبه لَكَانَ هَذَا احرى من ان يفْسد من رجل اشْترط فِي نِكَاح الْأمة ان مَا ولدت من ولد فَهُوَ حر لَان الْعتاق هُوَ قربَة يتَقرَّب بهَا العَبْد الى الله تَعَالَى