Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الرجل يتزوج المرأة على شيء مسمى بعضه نقد وبعضه تأخير الى أجل مسمى

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٢١٢

هذَيْن الشَّرْطَيْنِ أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة على ان ينْفق عَلَيْهَا فِي كل شهر مائَة دِرْهَم وانما نَفَقَة مثلهَا ثَلَاثُونَ درهما ايفسد النِّكَاح بِهَذَا الشَّرْط وَلَو كَانَ شَيْء من هَذِه الشُّرُوط يفْسد النِّكَاح لأفسد النِّكَاح ان يتَزَوَّج الرجل الْمَرْأَة على غير مهر فقد جَاءَ فِي هَذَا اثر عَن عمر بن الْخطاب ﵁ يرويهِ اهل الْعرَاق واهل الْحجاز ان عمر ﵁ اجاز النِّكَاح وَجعل لَهَا