Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الرجل يتزوج المرأة على شيء مسمى بعضه نقد وبعضه تأخير الى أجل مسمى

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٢١٠

وَبَعضه نَسِيئَة إِلَى اجل مُسَمّى على انه ان هلك فَلَا شَيْء لَهَا من الْمُؤخر ان النِّكَاح جَائِز لَا يُفْسِدهُ هَذَا الشَّرْط وَالشّرط بَاطِل وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يَصح هَذَا النِّكَاح وَهُوَ فَاسد

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف فسد النِّكَاح وانما هُوَ شَرط فِي النِّكَاح وكل شَرط فِي النِّكَاح فَلَيْسَ بجائز وَالنِّكَاح جَائِز لَا يُبطلهُ ذَلِك الشَّرْط الا الطَّلَاق

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور بن