Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الرجل وكل الرجل أن يزوجه امرأة وسماها له بمهر مسمى معلوم

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٢٠٧

المسالة الْخِيَار للْمَرْأَة وانما يكون الْخِيَار للرجل ان رَضِي بِالنِّكَاحِ والا فَلَا نِكَاح بَينهمَا لَان الْوَكِيل اذا خَالفه فَزَوجهُ على اكثر مِمَّا امْرَهْ فَكَأَنَّهُ زوجه بِغَيْر امْرَهْ فَالْخِيَار الى الزَّوْج ان شَاءَ رَضِي بذلك وان شَاءَ لم يرض وان قَالَت المراة ان احط مَا زَاد من الصَدَاق لم يلفت اليها وَيَنْبَغِي فِي قِيَاس قَول اهل الْمَدِينَة ان لَا يجيزوا هَذَا النِّكَاح ابدا لانهم يَقُولُونَ لَو ان رجلا زوج رجلا بِغَيْر امْرَهْ فَبَلغهُ فَرضِي لم يجز ذَلِك ابدا فَكَذَلِك الْوَكِيل اذا امْرَهْ ان يُزَوّج بِمِائَة دِينَار فزوج باكثر من ذَلِك فَيَنْبَغِي فِي قَوْلهم حِين خَالف مَا امْرَهْ بِهِ ان يكون بِمَنْزِلَة من زوج رجلا بِغَيْر أمره أَرَأَيْتُم لَو امْرَهْ ان يُزَوجهُ بِمِائَة دِينَار فَزَوجهُ بِالدَّرَاهِمِ اَوْ بدار الزَّوْج الْيَسْ هَذَا بِمَنْزِلَة من زوجه بِغَيْر امْرَهْ فَكَذَلِك اذا زوجه باكثر مِمَّا امْرَهْ بِهِ

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة انما يكون فرقتها تطليقه وَكَيف يكون فِي