Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الرجل يتزوج المرأة في عدتها

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٩١

عَليّ ﵁ انه قَالَ فِي الْمَرْأَة تتَزَوَّج فِي عدتهَا يفرق بَينهَا وَبَين زَوجهَا الآخر وَلها الصَدَاق مِنْهُ بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا وتستكمل مَا بَقِي من عدتهَا من الأول وَتعْتَد من الاخر عدَّة مُسْتَقْبلَة ثمَّ يَتَزَوَّجهَا الآخر ان شَاءَ

فَقَالَ مُحَمَّد قلت لَهُم مَا تَقولُونَ فِي رجل زنى بِامْرَأَة ايحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا قَالُوا نعم قيل لَهُم فَمن ايْنَ افترق هَذَا وَالَّذِي يتَزَوَّج فِي عدتهَا