الحجة على أهل المدينة
Printed page ٣/ ١٧٣
نِكَاح الْأَب قبله اَوْ بعده انه لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِك وَلم يسْتَخْلف غَيره فِي مثل هَذَا ان يغيب وان يُزَوّج الا ان يعلم ان خَلِيفَته لم يُزَوّج بعد فان مَاتَ
نِكَاح الْأَب قبله اَوْ بعده انه لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِك وَلم يسْتَخْلف غَيره فِي مثل هَذَا ان يغيب وان يُزَوّج الا ان يعلم ان خَلِيفَته لم يُزَوّج بعد فان مَاتَ