Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب نكاح الصغير والصغيرة وما يجوز عليهما اذا ادركا وما لا يجوز

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٤٥

نِكَاح الْيَتِيمَة لَا يجوز حَتَّى تبلغ فترضى لم يعاتبهم الله تَعَالَى فِي الرَّغْبَة عَن نِكَاحهَا قَالُوا لَان الْكَبِيرَة الْبَالِغَة تسمى يتيمة قيل لَهُم ان كَانَت الْبَالِغَة تسمى يتيمة فَلَيْسَتْ تسمى إِلَّا بإسم الَّذِي لم تبلغ وَمَا الأَصْل فِي الْيَتِيم