Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب نكاح الصغير والصغيرة وما يجوز عليهما اذا ادركا وما لا يجوز

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٤١

والدهما اَوْ الْجد أَب الْأَب إِذا كَانَ الْوَالِد مَيتا فَالنِّكَاح جَائِز وَلَا خِيَار لَهما اذا بلغا وان مَاتَا ورثا فان زوج الصَّغِير وَالصَّغِيرَة وليهما وَهُوَ غير الْوَالِد وَالْجد والاولى بهما اقْربْ مِنْهُ فَالنِّكَاح جَائِز وان مَاتَا توارثا