Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب أولياء النكاح على الكبيرة البالغة ما يجوز وما لا يجوز

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٣٣

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن الْحسن بن الْحر عَن الحكم بن عتيبة عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ قَالَ لَا تنْكح الْمَرْأَة الا بولِي وَلَا ينْكِحهَا الْوَلِيّ الا باذنها أَب وَلَا أَخ وَلَا غَيره

مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن عبد الْكَرِيم الْجَزرِي عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ تستأمر الْأَبْكَار فِي انفسهن ذَات الْأَب وَغير الْأَب

قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ لَا تنْكح الْبكر