Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١١٥

ان يُزَوّج نَفسه اَوْ يُزَوّج مَوْلَاهُ وَقد وَكله مَوْلَاهُ بذلك فَلم لَا يجوز ذَلِك وَقد جَاءَ فِي هَذَا الحَدِيث وَقد جَاءَت الْآثَار فِي تَزْوِيج المراة نَفسهَا وَغَيرهَا من غير وَاحِد من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ عَن على وَغَيره