Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الرجل يدفع اليه المال مضاربة فيشتري منه جارية فيطأها ثم يدعى الحبل

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٣١

مِنْهُ فَادّعى الْحَبل وَنقص المَال انه ينظر فِي الْجَارِيَة يَوْم حملت وَادّعى الْوَلَد فان كَانَ فِيهَا فضل عَن راس المَال كَانَت ام وَلَده وَغرم راس المَال حَتَّى يُوفيه رب المَال وحصته من الرِّبْح وحوسب بِحِصَّتِهِ من الرِّبْح ان كَانَ فِي المَال ربح وان لم يكن فِيهَا فضل راس المَال يَوْم وَطئهَا لم تكن ام وَلَده وبيعت وَاسْتوْفى رب المَال راس مَاله وَلم يجز مَا صنع الْمضَارب من ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان اشْترى جَارِيَة من ربح المَال (اَوْ من جملَته) فَوَطِئَهَا فَحملت مِنْهُ وَنقص المَال فان كَانَ لَهُ مَال اخذت قيمَة الْجَارِيَة من مَاله فاوفى بهَا المَال فَمَا كَانَ بعد وَفَاء المَال فَهُوَ بَينهمَا على شروطهما وان لم يكن لَهُ مَال بِيعَتْ الْجَارِيَة حَتَّى يُوفى المَال من ثمنهَا

وَقَالَ مُحَمَّد ان كَانَ عتق مِنْهَا شَيْء بحملها مِنْهُ فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان تبَاع الْجَارِيَة كَانَ لَهُ مَال (اَوْ لم يكن لَهُ مَال) وان لم يكن جرى فِيهَا عتق بحملها مِنْهُ فلتبع كَانَ لَهُ مَال اَوْ لم يكن لَهُ مَال فاما مَا قَالَ اهل الْمَدِينَة