Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب ما جاء في ثمن الكلب

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٧٧٢

شَيْء كره اكله وَالِانْتِفَاع بِهِ على وَجه من الْوُجُوه فشراؤه وَبيعه مَكْرُوه وكل شَيْء لَا بَأْس بِالِانْتِفَاعِ بِهِ فَلَا بَأْس بِبيعِهِ الا ترى انك تَقول لَو ان زيتا كثيرا سقط فِيهِ قَطْرَة من شَحم ميتَة وَالزَّيْت غَالِبا أَو فارة مَاتَت فِي ذَلِك انه لَا بَأْس بالاستصباح بِهِ فِي قَوْلنَا وقولكم فَكَذَلِك بَيْعه عندنَا لَا بَأْس بِهِ إِذا ثَبت مَا فِيهِ من الْعَيْب وَقد بلغنَا عَن عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ ان رجلا قتل كَلْبا لرجل فأغرمه عددا من الابل مَكَان الْكَلْب وَقد بلغنَا عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ ﵄ انه قَالَ فِي كلب الصَّيْد والماشية اربعون درهما فان كَانَت قِيمَته يحل إِذا قتل فَمَا يَنْبَغِي ان يحرم ثمنه آخر كتاب الْبيُوع وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين