Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب ما جاء في ثمن الكلب

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٧٥٦

والصقر قَالُوا لانا لَا نرى بأكلها بَأْسا قيل لَهُم وانما كرهتم بيع الْكلاب وَالسِّبَاع كلهَا لَان اكلها مَكْرُوه قَالُوا نعم قيل لَهُم ان الشَّيْء رُبمَا كره اكله فَاشْترى لمَنْفَعَة اخرى تكون فِيهِ ارايتم بيع الْحمار الْيَسْ جَائِزا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فانتم تَكْرَهُونَ اكله قَالُوا بَيْعه جَائِز لَان فِيهِ مَنْفَعَة لركوبه وَغير ذَلِك من الْحمل عَلَيْهِ قيل لَهُم فالكلب الضاري وكلب الْمَاشِيَة فيهمَا مَنْفَعَة مثل ركُوب الْحمار فَكيف ابطلتم بيعهمَا ارايتم الهر مَا تَقولُونَ فِي بَيْعه يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تكْرهُوا بَيْعه وشراءه لَان الاشياء قد تشترى لمنافعها واكلها مَكْرُوه ثمَّ لَا يكون بشرائها وَبَيْعهَا بَأْس قَالُوا أَو لَيْسَ قد جَاءَ فِي الحَدِيث من السُّحت ثمن الْكَلْب قيل