Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب بيع الغرر

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٦٦٨

الدّهن فَيكون الدّهن بِمثلِهِ وَيكون فضل الدّهن بِمَا بَقِي من ثفل الْحبّ انما يكره هَذَا إِذا كَانَ الدّهن الَّذِي فِي الْحبّ مثل الدّهن الآخر فَأكْثر فَيكون الدّهن بِمثلِهِ وَيكون الْفضل بِغَيْر ثمن فَهَذَا لَا يجوز وَلَا يَنْبَغِي فَأَما إِذا كَانَ الدّهن أَكثر مِمَّا فِي الْحبّ من الدّهن فَكَانَ دهن بدهن وَفضل الدّهن بالثفل فَلَا بَأْس بِهِ اخبرونا لم كرهتم هَذَا قَالُوا لما فِي الزَّيْتُون من الزَّيْت وَمَا فِي الجلجلان من الدّهن فَلَا يُبَالِي اقل أَو أَكثر قيل لَهُم فقد اجزتم قَفِيزا من بر بقفيز من دَقِيق وَالْبر إِذا طحن كَانَ الدَّقِيق الَّذِي فِيهِ أَكثر من الدَّقِيق الَّذِي اخذ فَيَنْبَغِي لمن ابطل الأول لما فِيهِ من الدّهن ان يكون لهَذَا اشد ابطالا مِنْهُ