Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه الجزء ٢ فصل إذا فاتته صلاة في الحضر

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٢٠٣

وَالثَّالِث يقصر إِذا قضى فِي السّفر وَلَا يقصر إِذا قضى فِي الْحَضَر

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَعِنْدِي لَو بنى الْقَضَاء فِي الْحَضَر على الْقَوْلَيْنِ فِي الْقَضَاء فِي السّفر كَانَ حسنا فَيُقَال

إِذا قُلْنَا لَا يقصر إِذا قضى فِي السّفر فَإِذا قضى فِي الْحَضَر أولى

وَإِن قُلْنَا يقصر إِذا قضى فِي السّفر فَفِي الْحَضَر قَولَانِ

فَإِن دخل عَلَيْهِ وَقت الصَّلَاة فِي الْحَضَر ثمَّ سَافر جَازَ لَهُ الْقصر

وَقَالَ الْمُزنِيّ ﵀ لَا يجوز لَهُ الْقصر إِذا كَانَ قد تمكن من الْأَدَاء فِي الْحَضَر وَهُوَ قَول أبي الْعَبَّاس

ذكر فِي الْحَاوِي أَنه إِذا سَافر وَقد مضى من أول الْوَقْت قدر رَكْعَة جَازَ لَهُ الْقصر إِلَّا على قَول أبي يحيى الْبَلْخِي فَإِن الْفَرْض عِنْده يسْتَقرّ بِقدر رَكْعَة من أول الْوَقْت فَلَا يجوز لَهُ الْقصر وَيَنْبَغِي أَن يكون هَذَا على قَوْله إِذا كَانَ يُوَافق الْمُزنِيّ فِي السّفر بعد الْإِمْكَان فِي الْمَنْع من الْقصر فَإِن سَافر بَعْدَمَا ضَاقَ وَقت الصَّلَاة جَازَ لَهُ الْقصر

وَقَالَ ابو الطّيب بن سَلمَة لَا يجوز

فَإِن كَانَ بَقِي من الْوَقْت قدر رَكْعَة ثمَّ سَافر فَهَل يجوز لَهُ الْقصر فَإِنَّهُ يَبْنِي على أَنه يكون مُؤديا لما فعله خَارج الْوَقْت وَفِيه وَجْهَان

فَإِن قُلْنَا بِظَاهِر الْمَذْهَب أَنه يكون مُؤديا لجميعها جَازَ لَهُ الْقصر

وَإِن قُلْنَا بقول أبي إِسْحَاق لم يقصر

وَحكى فِي الْحَاوِي فِي ذَلِك قَوْلَيْنِ