Skip to content

الوسيط في المذهب فعلى هذا الخلاف تخرج أربعة فروع

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ١/ ٢٠٩

فَأَما إِذا ذَر التُّرَاب على الْمحل بعد الْغسْل لم يجز بل يَنْبَغِي أَن يكدر بِهِ المَاء حَتَّى يصل بواسطته إِلَى جَمِيع أَجْزَائِهِ هَذَا حكم الْكَلْب

أما الْهِرَّة فسؤرها طَاهِر وَلَكِن إِذا أكلت فَأْرَة ثمَّ ولغت فى مَاء قَلِيل فَفِيهِ ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا أَنه نجس لتيقن نَجَاسَة الْفَم مَعَ أَنه لم يتَيَقَّن زَوَالهَا

وَالثَّانِي أَنه طَاهِر لعُمُوم الْحَاجة وَقَوله ﵇ إِنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم والطوافات