Skip to content

الوسيط في المذهب الفصل الرابع فى كيفية إزالة النجاسة وحكم الغسالة

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ١/ ٢٠٠

هَذَا كُله فِي النَّجَاسَة الْمُطلقَة سوى المخففة والمغلظة

أما المخففة فبول الصَّبِي قبل أَن يطعم الطَّعَام يَكْفِي فِيهِ رش المَاء بِحَيْثُ يُصِيب جَمِيع موارد النَّجَاسَة وَلَا يشْتَرط الإجراء وَالْغسْل بِخِلَاف الصَّغِيرَة لما رُوِيَ أَن الْحسن أَو الْحُسَيْن ﵄ بَال فى حجر رَسُول الله ﷺ فَقَالَت لبَابَة بنت الْحَارِث أأغسل إزارك فَقَالَ ﵇ إِنَّمَا يغسل من بَوْل الصبية ويرش على بَوْل الْغُلَام