Skip to content

الوسيط في المذهب الطرف الرابع في شرائط الصلاة

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٢/ ٣٨٧

الْأَمر الثَّالِث أَن هَذِه الصَّلَاة فرض على الْكِفَايَة وَيسْقط الْفَرْض بِصَلَاة أَرْبَعَة من الرِّجَال صلوا جمَاعَة أَو آحادا

وَهل يسْقط بِجِنْس النِّسَاء فِيهِ خلاف

وَقيل يَكْفِي شخص وَاحِد وَقيل لَا بُد من ثَلَاث وَقيل لَا بُد من أَربع