Skip to content

الوسيط في المذهب الفصل الثاني فى الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ١/ ١٦٨

قَالَ مَالك المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء إِلَّا مَا غير طعمه أَو لَونه أَو رِيحه وَفرق الشَّافِعِي ﵁ بَين الْقَلِيل وَالْكثير لقَوْله ﵊ إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثا فَإِذا بلغ قُلَّتَيْنِ فينجس إِذا تغير بِالنَّجَاسَةِ وَإِن كَانَ التَّغَيُّر يَسِيرا ثمَّ يعود طَاهِرا مهما زَالَ التَّغَيُّر بهبوب الرّيح وَطول الْمكْث