الوسيط في المذهب
Printed page ٢/ ١٣٨
وَالثَّانِي لَا يجب لِأَن التَّوَاضُع حصل بِالْوَضْعِ ثمَّ لَا يَكْفِي فِي الْوَضع الإمساس مَعَ إقلال الرَّأْس بل لَا بُد وَأَن يُرْخِي رَأسه قَالَت عَائِشَة ﵂ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ فِي سُجُوده كالخرقة البالية ثمَّ فِي كشف