Skip to content

الوسيط في المذهب القول في القراءة والأذكار والنظر في الفاتحة وسوابقها ولواحقها

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٢/ ١١٠

إِلَّا فِي رَكْعَة الْمَسْبُوق

وَقَالَ أَبُو حنيفَة تقوم ترجمتها وَغَيرهَا من السُّور مقَامهَا وَخَالف قَوْله ﵊ لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب

وَقَالَ لَا تجب الْقِرَاءَة على الْمَأْمُوم أصلا وَهُوَ الذى نَقله الْمُزنِيّ وَلَكِن فِي الصَّلَاة الجهرية

الثَّانِي تجب قِرَاءَة بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم إِذْ روى البُخَارِيّ أَنه