الوسيط في المذهب
Printed page ٢/ ١١٠
إِلَّا فِي رَكْعَة الْمَسْبُوق
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تقوم ترجمتها وَغَيرهَا من السُّور مقَامهَا وَخَالف قَوْله ﵊ لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب
وَقَالَ لَا تجب الْقِرَاءَة على الْمَأْمُوم أصلا وَهُوَ الذى نَقله الْمُزنِيّ وَلَكِن فِي الصَّلَاة الجهرية
الثَّانِي تجب قِرَاءَة بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم إِذْ روى البُخَارِيّ أَنه