الوسيط في المذهب أبو حامد الغزالي Earlier pages Printed page ٢/ ٨٢ الرُّكْن فَإِنَّهُ لَا تصح صلَاته مَعَ اسْتِقْبَال الْجِهَة ومحاذاة الْعين أَيْضا لَيْسَ بِشَرْط → Previous page Next page ←