Skip to content

الوسيط في المذهب أما حكم الحيض فهو المنع من أربعة أمور

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ١/ ٤١٣

غسلهَا لأجل الْإِحْرَام وَالْوُقُوف بِعَرَفَة لِأَنَّهُ للنظافة

الثَّانِي الِاعْتِكَاف بل العبور فى الْمَسْجِد حرَام عَلَيْهَا فَإِن أمنت التلويث فَفِي العبور الْمُجَرّد وَجْهَان

الثَّالِث الصَّوْم فَهُوَ مَمْنُوع وَالْقَضَاء وَاجِب بِخِلَاف الصَّلَاة

الرَّابِع الْجِمَاع وَهُوَ محرم بِالنَّصِّ قَالَ الله تَعَالَى ﴿فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض﴾ والاستمتاع بِمَا فَوق السُّرَّة وَتَحْت الرّكْبَة جَائِز

وَفِي الِاسْتِمْتَاع بِمَا تَحت الْإِزَار مِمَّا سوى الْجِمَاع وَجْهَان

وَيشْهد للْإِبَاحَة قَوْله ﵊ افعلوا كل شَيْء إِلَّا الْجِمَاع

وللتحريم قَول عَائِشَة ﵂ قَالَت كنت مَعَ رَسُول الله ﷺ فى مضجعه فحضت فانسللت فَقَالَ مَالك أنفست قلت نعم فَقَالَ خذي ثِيَاب حيضتك وعودي إِلَى مضجعك ونال مني مَا ينَال الرجل من امْرَأَته إِلَّا مَا تَحت