الوسيط في المذهب أبو حامد الغزالي Earlier pages Printed page ١/ ٤٠٧ وَلَو بَقِي بَقِيَّة فَلَا يجوز الْمسْح مَا لم يوار تِلْكَ الْبَقِيَّة بساتر → Previous page Next page ←