Skip to content

الوسيط في المذهب الحكم الأول أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع فى الصلاة

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ١/ ٣٨٤

خلل فَكيف إِذا كَانَ وَلذَلِك نَص الشَّافِعِي ﵁ أَن الْمُنْفَرد إِذا أدْرك جمَاعَة يقطع الصَّلَاة فَكيف يقطع الْفَرْض لأجل الْفَضِيلَة لَوْلَا جَوَازه وَكَذَا الْمُسَافِر يصبح صَائِما فَلهُ أَن يفْطر وَلَا يلْزمه بِالشُّرُوعِ

وَهَذَا الْقَائِل يَقُول المتنفل إِذا رأى المَاء تبطل صلَاته فَإِنَّهُ لَا مَانع من الْخُرُوج