Skip to content

الوسيط في المذهب السبب السادس إلقاء الجبيرة بانخلاع العضو

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ١/ ٣٧١

فيراعي فِيهِ أقْصَى الْإِمْكَان وَالتَّقْدِير لَا يعرف إِلَّا بتوقيف فى الْمدَّة

ثمَّ يتَيَمَّم مَعَ الْغسْل وَالْمسح على أظهر الْوَجْهَيْنِ وَقيل إِنَّه لَا يتَيَمَّم كَمَا لَا يتَيَمَّم مَعَ الْمسْح على الْخُف

وَهل يمسح على الْجَبِيرَة بِالتُّرَابِ

فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا أَنه لَا يجب لِأَن التُّرَاب ضَعِيف لَا أثر لَهُ على سَاتِر

وفى تَقْدِيم الْغسْل على التَّيَمُّم ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا أَنه يجب كَمَا لَو وجد مَاء لَا يَكْفِي لتَمام الطَّهَارَة