Skip to content

الوسيط في المذهب الفصل الأول في وجوبها ووجوب الإجابة

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٥/ ٢٧٥

ابْن عَوْف أولم وَلَو بِشَاة

وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ فِي سَائِر الدَّعْوَات من تَركهَا لم يبن لي أَنه عَاص كَمَا تبين لي فِي وَلِيمَة الْعرس فَاخْتلف الْأَصْحَاب فَمنهمْ من قَالَ فِيهِ قَولَانِ وَمِنْهُم من قطع بِأَنَّهُ لَا تجب وَحمل الْأَمر على الِاسْتِحْبَاب وَحمل كَلَام الشَّافِعِي ﵁ على ترك الْإِجَابَة إِلَى الْوَلِيمَة وَمِنْهُم من قطع بِأَن الْإِجَابَة أَيْضا لَا تجب وَحمل قَوْله عَلَيْهِ