Skip to content

الوسيط في المذهب وللمسافر فيه أربعة أحوال

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ١/ ٣٥٥

أَكثر من ذَلِك

ثمَّ يخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف الْبِقَاع وَالْأَحْوَال فليجتهد الْمُكَلف فِيهِ رَأْيه

فَلَو أدّى صَلَاة بِهَذَا الطّلب وَدخل وَقت صَلَاة أُخْرَى فَفِي وجوب إِعَادَة الطّلب وَجْهَان أولاهما أَنه لَا يجب لِأَن غَلَبَة الظَّن بَاقِيَة