Skip to content

الوسيط في المذهب الفصل الرابع فيما لو وهبت الصداق من زوجها ثم طلقها

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٥/ ٢٦١

بِصِيغَة المخاطبة فَقَالَ ﴿فَنصف مَا فرضتم﴾ وَهَذَا بِصِيغَة المغايبة وَلِأَنَّهُ عطف على عفوها فليحمل على من يُوجب عَفوه سَلامَة الصَدَاق لَهُ

وَمذهب عَليّ وَابْن جريج وَابْن الْمسيب ﵃ أَن المُرَاد بِهِ الزَّوْج وَهُوَ الْجَدِيد لِأَنَّهُ ذكر عفوها الْمُوجب لخلوص الْجَمِيع لَهُ ثمَّ ذكر عَفوه الْمُوجب لخلوص الْجَمِيع لَهَا وَهَذَا يُؤَيّد قَول الْحَاجة إِلَى الِاخْتِيَار وَلِأَنَّهُ قَالَ ﴿أقرب للتقوى﴾