Skip to content

الوسيط في المذهب الفصل الثاني في أن يسلم الكافر على عدد من النسوة لا يمكن الجمع بينهن

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٥/ ١٤٣

وَإِن عينا الْبِنْت فالأم قد اندفعت بِالْإِسْلَامِ فلهَا الْمهْر وَيُمكن أَن يُقَال إِنَّهَا اندفعت بالمحرمية وَلَا مهر للْمحرمِ إِنَّمَا الْمهْر على قَول صِحَة أنكحتهم للزائدات على الْعدَد الشَّرْعِيّ وَمن لَا يَتَّصِف بِصفة تنَافِي النِّكَاح كالأخت وَالْخَامِسَة