Skip to content

الوسيط في المذهب الثالث الحجة المنذورة والصدقة المنذورة والكفارات

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٤/ ٤٦٦

وَقد قَالَ بعض الْأَصْحَاب إِنَّه يُرْجَى أَن يَنَالهُ بركته وَلَكِن لَا يلْتَحق بصدقاته الَّتِى أَدَّاهَا

أما إِذا أعتق عَنهُ لَا يَقع عَنهُ وَيكون الْوَلَاء للْمُعْتق سَوَاء كَانَ الْمُعْتق وَارِثا أَو لم يكن لِأَن إِلْحَاق الْوَلَاء قهرا لَا وَجه لَهُ

أما الدُّيُون اللَّازِمَة إِذا قضيت وَقعت عَنهُ وَإِن قَضَاهَا الْأَجْنَبِيّ

قَالَ رَسُول الله ﷺ لعَلي ﵁ لما قضى دين ميت

الْآن بردت جلدته على النَّار

أما الْكَفَّارَات فَإِن أخرجهَا الْوَارِث عَنهُ وَلم يكن أوصى بِهِ وَقعت موقعها