Skip to content

الوسيط في المذهب المانع السادس الشك في الاستحقاق

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٤/ ٣٦٩

انْعَدم من أَصله

وَالثَّانِي أَن يكون مَوْجُودا عِنْد الْمَوْت وَهُوَ أَن يُؤْتى بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر من وَقت الْمَوْت فَإِن كَانَ لأكْثر من أَربع سِنِين فَلَا يَرث وَإِن كَانَ بَين المدتين ورث لِأَن النّسَب يثبت وَالْإِرْث يتبع النّسَب

وَلَو انْفَصل الْجَنِين وصرخ ثمَّ مَاتَ ورث

وَكَذَا إِذا فتح الطّرف وامتص الثدي وأمارات الْحَيَاة ظَاهِرَة

وَلَو تحرّك فَإِن كَانَ من قبيل اخْتِلَاج وتقلص عصب وعضلة فَلَا أثر لَهُ وَإِن كَانَ اختياريا كقبض الْأَصَابِع وبسطها فَهُوَ دَلِيل الْحَيَاة وَإِن تردد بَين الْجِهَتَيْنِ فَقَوْلَانِ

أَحدهمَا لَا يَرث لعدم الْيَقِين

وَالثَّانِي يَرث اعْتِمَادًا على غَالب الظَّن بالعلامة