Skip to content

الوسيط في المذهب فروع أربعة

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ١/ ١٢٤

تدفع حكم الِاسْتِعْمَال فَإِذا طرأت تقطع حكمه كالنجاسة

وَالثَّانِي لَا يعود طهُورا لِأَن حكم النَّجَاسَة يسْقط إِذا انغمرت واستهلكت بِكَثْرَة المَاء وَأَن الإستعمال أبطل قُوَّة المَاء فَيلْحق بِمَاء الْورْد وَسَائِر الْمَائِعَات

الثَّالِث إِذا انغمس الْجنب فى مَاء قَلِيل وَخرج ارْتَفَعت جنابته وَصَارَ المَاء مُسْتَعْملا