Skip to content

الوسيط في المذهب فرع

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٣/ ١٦١

ويتأيد ذَلِك بلحوق الْحَط

وَفِي تَوْلِيَة البَائِع خلاف مُرَتّب على البيع من البَائِع الأول وَأولى بِالصِّحَّةِ

اللَّفْظ الثَّانِي الْإِشْرَاك

فَلَو قَالَ أَشْرَكتك فِي هَذَا العقد على المناصفة كَانَ حكمه التَّوْلِيَة فِي النّصْف من غير فرق

وَلَو أطلق وَلم يذكر المناصفة فَفِي الصِّحَّة وَجْهَان

أَحدهمَا الْمَنْع لِأَنَّهُ لم يبين الْمِقْدَار فَكَانَ مَجْهُولا

وَالثَّانِي الْجَوَاز وَينزل الْمُطلق على التشطير