مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح
Printed page ٢/ ٧٣
قَالَ قد عتق نصفه وَإِن كَانَ للْمُعْتق بِقدر نصف قيمَة العَبْد عتق فِي مَاله ويؤديه إِلَى الَّذِي لم يعْتق وان لم يكن فِي مَاله كَانَ للْعَبد وللرجل يَوْم
قَالَ قد عتق نصفه وَإِن كَانَ للْمُعْتق بِقدر نصف قيمَة العَبْد عتق فِي مَاله ويؤديه إِلَى الَّذِي لم يعْتق وان لم يكن فِي مَاله كَانَ للْعَبد وللرجل يَوْم