Skip to content

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد باب النهي عن الصلاة بعد العصر، وغير ذلك

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نور الدين الهيثمي

Printed page ٢/ ٢٢٧

كَلَامٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٣٣٦٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:» أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: " جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظِّلُّ قِيَامَ الرُّمْحِ ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ "، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَيَأْتِيَ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو سَلَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

٣٣٦٣ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " «إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ قَارَنَهَا الشَّيْطَانُ فَإِذَا انْبَسَطَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلزَّوَالِ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْمَغِيبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَابَتْ فَارَقَهَا " فَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ لِصَفْوَانَ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٣٣٦٤ - وَعَنْ أَبِي أَسِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

٣٣٦٥ - وَعَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ قَالُوا: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخِ الطَّبَرَانِيِّ يَحْيَى بْنِ مَنْصُورٍ أَبِي سَعْدٍ الْهَرَوِيِّ فَإِنِّي لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.

٣٣٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " «نُهِينَا عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ أَبُو نُعَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

٣٣٦٧ - وَعَنْ قَبِيصَةَ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ مِنَ الدَّهْرِ تَحْبِسُنَا عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: " لَا إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ السُّحَيْمِيُّ وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ وَهُوَ صَدُوقٌ فِي نَفْسِهِ صَحِيحُ الْكِتَابِ وَلَكِنَّهُ سَاءَ حِفْظُهُ وَقَبِلَ التَّلْقِينَ.

٣٣٦٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَلَا تَرْتَفِعُ قَصَبَةً