Skip to content

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد باب في الرضاع

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نور الدين الهيثمي

Printed page ٤/ ٢٦١

فَأَرْضَعَتْهُ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ الْجَمِيعَ رَوَوْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلَةَ فَلَا أَدْرِي سَمِعَ مِنْهَا أَمْ لَا.

٧٣٥٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ مِنْ خَالٍ أَوْ عَمٍّ أَوِ ابْنِ أَخٍ» ".

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٧٣٥٧ - وَعَنْ ثَوْبَانَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

٧٣٥٨ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٧٣٥٩ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٧٣٦٠ - وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «قِيلَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: حَدِّثْ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " لَا تَحِلُّ بِنْتُ الْأَخِ، وَلَا بِنْتُ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

٧٣٦١ - وَعَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ.

٧٣٦٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

٧٣٦٣ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَالْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ» ".

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَدْ ضَعُفَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

٧٣٦٤ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَحْرُمُ الْعَنْقَةُ " قُلْنَا: وَمَا الْعَنْقَةُ؟ قَالَ: " الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَيَحْضَرُ اللَّبَنُ فِي ثَدْيِهَا فَتُرْضِعُ جَارَتَهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٧٣٦٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ، وَلَا يَحْرُمُ مِنْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ» ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.