البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
فِي أَنه قراءةٌ أَو تفسيرٌ.
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه مُسلم من حَدِيث ابْن عُمر: «أَنه طلَّق امْرَأَته وَهِي حَائِض، تَطْلِيقَة وَاحِدَة؛ فَأمره رَسُول الله ﷺ أَن يُرَاجِعهَا، ثمَّ يمْسِكهَا حَتَّى تطهر، ثمَّ تحيض عِنْده حَيْضَة أُخْرَى، ثمَّ يُمْهِلهَا حَتَّى تطهر مِنْ حَيْضهَا، فَإِن أَرَادَ أَن يطلقهَا فَلْيُطَلِّقهَا حِين تطهر مِنْ قَبْل أَن يُجَامِعهَا؛ فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تُطَلَّق لَهَا النِّسَاء» .
وَفِي رِوَايَة لَهُ: «قَالَ ابْن عُمر: وَقَرَأَ النَّبِي ﷺ: «يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن فِي قبل عدتهن» .
وَفِي رِوَايَة لَهُ: «فراجِعْهَا، وحُسِبَتْ لَهُ الطَّلقَة الَّتِي طَلقهَا» .
وَفِي أُخْرَى لَهُ: «مُرْهُ، فليراجِعهَا، ثمَّ ليطلقْهَا طَاهِرا أَو حَامِلا» .
وَفِي أُخْرَى لَهُ: « (مره فَلْيُرَاجِعهَا) ثمَّ إّذا طهرت فَلْيُطَلِّقهَا» .
قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الحديثَ جماعاتٌ عَن ابْن عُمر: «أَنه ﵇ أمره أَن يُرَاجِعهَا حَتَّى تطهر، ثمَّ إِن شَاءَ أمسك، وَإِن شَاءَ طلق» .
وَفِي أُخْرَى لَهُ: « (قَالَ) ابْن عمر: فردَّها عليَّ، وَلم يرهَا شَيْئا» .