خلاصة الأحكام
٣٧٥٥ - وَعَن أبي بردة، قَالَ: وجع أَبَا مُوسَى وجعاً، فَغشيَ عَلَيْهِ، وَرَأسه فِي حجر امْرَأَة من أَهله، فصاحت امْرَأَة من أَهله، فَلم يسْتَطع أَن يرد عَلَيْهَا شَيْئا، فَلَمَّا أَفَاق، قَالَ: أَنا بَرِيء مِمَّن برِئ مِنْهُ رَسُول الله ﷺ َ، فَإِن رَسُول الله ﷺ َ برِئ من الصالقة، والحالقة، والشاقة. مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٧٥٦ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: مِمَّا برِئ مِنْهُ.
٣٧٥٧ - وَعَن أم عَطِيَّة ﵂، قَالَت: أَخذ علينا رَسُول الله ﷺ َ عِنْد الْبيعَة أَن لَا ننوح. مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٧٥٨ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: مَعَ الْبيعَة.
٣٧٥٩ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: فِي الْبيعَة.
٣٧٦٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " اثْنَتَانِ بِالنَّاسِ هما بهم كفر: الطعْن فِي النّسَب، والنياحة عَلَى الْمَيِّت " رَوَاهُ مُسلم.
٣٧٦١ - وَعَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " أَربع فِي أمتِي من أَمر الْجَاهِلِيَّة لَا يتركونهن: الْفَخر فِي الأحساب، والطعن فِي الْأَنْسَاب، وَالِاسْتِسْقَاء بالنجوم، والنياحة " وَقَالَ: " النائحة إِذا لم تتب قبل مَوتهَا تُقَام يَوْم الْقِيَامَة وَعَلَيْهَا سربال من قطران، وَدرع من جرب " رَوَاهُ مُسلم [١٦٨ / ب] .