Skip to content

خلاصة الأحكام باب القيام للجنازة إذا مرت به حتى تخلفه وعند القبر حتى توضع عن الأعناق

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ١٠٠٦

٣٥٩٨ - وَعَن أبي سعيد المَقْبُري، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَة، فَأخذ أَبُو هُرَيْرَة بيد مَرْوَان فَجَلَسَا قبل أَن تُوضَع، فجَاء أَبُو سعيد فَأخذ بيد مَرْوَان فَقَالَ: قُم، وَالله لقد علم هَذَا أَن النَّبِي ﷺ َ نَهَانَا عَن ذَلِك، قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: صدق. رَوَاهُ البُخَارِيّ.

٣٥٩٩ - وَعَن جَابر ﵁، قَالَ: مر بِنَا جَنَازَة، فَقَامَ لَهَا النَّبِي ﷺ َ وقمنا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله، إِنَّهَا جَنَازَة يَهُودِيّ! فَقَالَ: " فَإِذا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَة فَقومُوا " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٣٦٠٠ - فَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِن الْمَوْت فزع فَإِذا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَة فَقومُوا ".

٣٦٠١ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: قَامَ النَّبِي ﷺ َ وَأَصْحَابه لجنازة يَهُودِيّ حَتَّى تَوَارَتْ [١٦٠ / ب] .

٣٦٠٢ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، أَن قيس بن سعد وَسَهل بن حنيف كَانَا بالقادسية فمرت بهما جَنَازَة فقاما، فَقيل لَهما: إِنَّهَا من أهل الأَرْض، فَقَالَا: إِن رَسُول الله ﷺ َ مرت بِهِ جَنَازَة، فَقَامَ، فَقيل: إِنَّه يَهُودِيّ فَقَالَ: " أليست نفسا؟ ! " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٣٦٠٣ - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: من أهل الأَرْض، أَي من أهل الذِّمَّة.

٣٦٠٤ - وَعَن أنس ﵁، أَن جَنَازَة مرت برَسُول الله ﷺ َ فَقَامَ، فَقيل: