Skip to content

خلاصة الأحكام باب حمل الجنازة والإسراع بها وأنه لا يحملها إلا الرجال وإن كانت امرأة وأنها تحمل على سرير إلا أن يتعذر فيجوز على الأيدي وغيرها

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٩٩٥

٣٥٥٥ - وَابْن الزبير،

٣٥٥٦ - وَأبي هُرَيْرَة.

٣٥٥٧ - وَأما رِوَايَة أبي دَاوُد وَالطَّيَالِسِي، وَابْن ماجة، وَالْبَيْهَقِيّ بإسنادهم عَن أبي عُبَيْدَة بن بن مَسْعُود، عَن أَبِيه [١٥٨ / ب] . قَالَ: إِذا اتبع أحدكُم الْجِنَازَة فليأخذ بجوانب السرير الْأَرْبَعَة، ثمَّ ليتطوع بعد أَن يذر، فَإِنَّهُ من السّنة. فَحَدِيث ضَعِيف مُنْقَطع. لم يدْرك أَبُو عُبَيْدَة أَبَاهُ.

٣٥٥٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " أَسْرعُوا بالجنازة، فَإِن تَكُ صَالِحَة فَخير تقدمونها عَلَيْهِ، وَإِن تَكُ سُوَى ذَلِك فشر تضعونه عَن رِقَابكُمْ " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَسقط للْبُخَارِيّ: " عَلَيْهِ ".