خلاصة الأحكام
Printed page ٢/ ٩٩٥
٣٥٥٥ - وَابْن الزبير،
٣٥٥٦ - وَأبي هُرَيْرَة.
٣٥٥٧ - وَأما رِوَايَة أبي دَاوُد وَالطَّيَالِسِي، وَابْن ماجة، وَالْبَيْهَقِيّ بإسنادهم عَن أبي عُبَيْدَة بن بن مَسْعُود، عَن أَبِيه [١٥٨ / ب] . قَالَ: إِذا اتبع أحدكُم الْجِنَازَة فليأخذ بجوانب السرير الْأَرْبَعَة، ثمَّ ليتطوع بعد أَن يذر، فَإِنَّهُ من السّنة. فَحَدِيث ضَعِيف مُنْقَطع. لم يدْرك أَبُو عُبَيْدَة أَبَاهُ.
٣٥٥٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " أَسْرعُوا بالجنازة، فَإِن تَكُ صَالِحَة فَخير تقدمونها عَلَيْهِ، وَإِن تَكُ سُوَى ذَلِك فشر تضعونه عَن رِقَابكُمْ " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَسقط للْبُخَارِيّ: " عَلَيْهِ ".