Skip to content

خلاصة الأحكام باب جواز هذه الصلاة فرادى والجماعة أفضل وتكثير المصلين واستحباب أن لا ينقصوا عن ثلاثة صفوف

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٩٦١

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، دخل الرِّجَال فصلوا عَلَيْهِ، بِغَيْر إِمَام، إرْسَالًا حَتَّى فرغوا، ثمَّ أَدخل النِّسَاء فصلين عَلَيْهِ، ثمَّ أَدخل الصّبيان فصلوا عَلَيْهِ، ثمَّ أَدخل العبيد فصلوا عَلَيْهِ إرْسَالًا، لم يؤمهم عَلَى رَسُول الله ﷺ َ أحد ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.

٣٤٢٤ - قَالَ الشَّافِعِي: " إِنَّمَا ذَلِك للمنافسة فِيمَن يتَقَدَّم ليصل بهم ". فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنه ﷺ َ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَة جمَاعَة كصلاته عَلَى النَّجَاشِيّ، وَعَلَى من لَا ديْن لَهُ، وَغير ذَلِك.

٣٤٢٥ - وَعَن عَائِشَة ﵂، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " مَا من ميت يُصَلِّي عَلَيْهِ أمة من الْمُسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون لَهُ إِلَّا شفعوا فِيهِ " رَوَاهُ مُسلم.

٣٤٢٦ - وَرَوَاهُ أَيْضا من رِوَايَة أنس.

٣٤٢٧ - وَعَن كريب، قَالَ: مَاتَ ابْن لِابْنِ عَبَّاس بِقديد أَو بعسفان، فَقَالَ: يَا كريب، انْظُر مَا اجْتمع لَهُ من النَّاس، فَخرجت فَإِذا نَاس قد اجْتَمعُوا لَهُ. فَأَخْبَرته فَقَالَ: تَقول هم أَرْبَعُونَ. قلت: نعم. قَالَ: أَخْرجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " مَا من رجل مُسلم يَمُوت فَيقوم عَلَى جنَازَته أَرْبَعُونَ رجلا لَا يشركُونَ بِاللَّه شَيْئا إِلَّا شفَّعهم الله فِيهِ " رَوَاهُ مُسلم.