Skip to content

خلاصة الأحكام باب استحباب الحنوط للميت وإجمار الكفن وهو تبخيره والتطيب بالكافور والمسك

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٩٥٧

٣٤٠٤ - وَفِي رِوَايَة: " فأجمروه ثَلَاثًا ".

٣٤٠٥ - وَفِي رِوَايَة: " جمروا كفن الْمَيِّت ثَلَاثًا ". رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، [وَالْحَاكِم] ، وَالْبَيْهَقِيّ، وَإِسْنَاده صَحِيح.

٣٤٠٦ - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح ".

٣٤٠٧ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن يَحْيَى بن معِين أَنه قَالَ: " لم يرفعهُ غير يَحْيَى بن آدم، وَلَا أَظُنهُ إِلَّا غَلطا ". وَكَأن ابْن معِين بناه عَلَى قَاعِدَة أَكثر الْمُحدثين أَنه إِذا رَوَى الحَدِيث مَرْفُوعا وموقوفاً حكم بِالْوَقْفِ. وَالصَّحِيح الحكم بِالرَّفْع لِأَنَّهُ زِيَادَة ثِقَة، وَلَا شكّ فِي تَوْثِيق يَحْيَى بن آدم [١٥٢ / أ] .