Skip to content

خلاصة الأحكام باب ما جاء في غسل أحد الزوجين صاحبه ومن أحق بغسل الميت من أقاربه

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٩٣٩

قَالَت: ففُعل ذَلِك بِأبي بكر ﵁ غسَّلته امْرَأَته أَسمَاء، وكُفِّن فِي ثِيَابه الَّتِي كَانَ يبتذلها. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَضَعفه.

٣٣٣٢ - وَعَن سَالم بن عبيد الْأَشْجَعِيّ قَالَ: " قَالُوا لأبي بكر ﵁: يَا صَاحب رَسُول الله ﷺ َ، من يغسل رَسُول الله ﷺ َ؟ قَالَ: رجال أهل بَيته الْأَدْنَى، فالأدنى " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.

٣٣٣٣ - وَعَن مَكْحُول، عَن النَّبِي ﷺ َ: " إِذا مَاتَت الْمَرْأَة مَعَ رجال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة غَيرهَا أَو الرجل مَعَ نسَاء لَيْسَ مَعَهُنَّ رجل غَيره، فَإِنَّهُمَا يُتيمَّمان، ويُدفنان، وهما بِمَنْزِلَة من لَا يجد المَاء " هَذَا مُرْسل، وَفِي إِسْنَاده أَيْضا ضَعِيف.

٣٣٣٤ - وَرَوَاهُ تَمام الرَّازِيّ فِي " فَوَائده " عَن أَيُّوب بن مدرك، عَن مَكْحُول، عَن وَاثِلَة مَرْفُوعا. وَأَيوب هَذَا مجمع عَلَى ضعفه.