Skip to content

خلاصة الأحكام باب استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٩٢٣

الْبَراء بن معْرور ﵁، فَقَالُوا: توفّي، وَأَوْصَى بِثُلثِهِ لَك يَا رَسُول الله، وَأَوْصَى أَن يوجَّه إِلَى الْقبْلَة لما احتُضر. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " أصَاب الْفطْرَة، وَقد رددت ثلثه عَلَى وَلَده " ثمَّ ذهب فَصَلى عَلَيْهِ، وَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ، وارحمه، وَأدْخلهُ جنتك. وَقد فعلت " رَوَاهُ الْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ. وَلم يحْتَج فِي الْبَاب [١٣٠ / أ] بِغَيْرِهِ.

٣٢٦٩ - قَالَ الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح، لَا أعلم فِي تَوْجِيه المحتضر إِلَى الْقبْلَة غَيره ".

٣٢٧٠ - قلت: وَأما الْمَرْوِيّ فِي " المهذَّب " وَغَيره من كتب الْفِقْه، من قصَّة