خلاصة الأحكام
Printed page ٢/ ٨٣١
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " التَّكْبِير فِي الْفطر سبع فِي الأولَى، وَخمْس فِي الْآخِرَة، وَالْقِرَاءَة بعدهمَا كلتيهما " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَآخَرُونَ بأسانيد حَسَنَة، فَيصير بمجموعها صَحِيحا.
٢٩٣١ - قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي كتاب " الْعِلَل ": " سَأَلت البُخَارِيّ عَنهُ فَقَالَ: هُوَ صَحِيح ".
٢٩٣٢ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد: " كبَّر فِي الأولَى سبعا، وَفِي الثَّانِيَة أَرْبعا ".
٢٩٣٣ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " هَذِه الرِّوَايَة خطأ ".
٢٩٣٤ - وَعَن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن النَّبِي